المحقق الحلي

9

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

ندبا ، وقيل : يمتد وقتها إلى الغروب لصوم النافلة ، والأول أشهر ، وقيل : يختصّ رمضان بجواز تقديم نيته عليه ، ولو سها عند دخوله فصام كانت النيّة الأولى كافية ، وكذا قيل : يجزي نيّة واحدة لصيام الشهر كلّه . ولا يقع في رمضان صوم غيره ، ولو نوى غيره واجبا كان أو ندبا ، أجزأ عن رمضان دون ما نواه ، ولا يجوز أن يردّد نيّته بين

--> ( 1 ) ما ظرف زمان والضمير في « بينه » يعود إلى اللّيل . ( 2 ) هذا القول لابن الجنيد رحمه اللّه ( انظر الحدائق 13 / 19 ) . ( 3 ) القائل الشيخ رحمه اللّه في النهاية والجمل وقال في الخلاف : « وأجاز أصحابنا في نيّة شهر رمضان خاصّة ان يتقدم على الشهر بيوم أو أيّام » ( انظر المعتبر ص 300 ) . ( 4 ) هذا القول نقله المصنّف في المعتبر ص 300 عن الثلاثة واتباعهم رضوان اللّه عليهم أجمعين .